تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
الحكم بحل ما يذكَّونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرائط . وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبر الأصحاب ذلك أخذ بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكَّاه المسلمون ( انتهى ) . واختاره جملة من متأخّري المتأخّرين . لكن ظاهر كلمات جملة من القدماء والمتأخّرين بل صريحها المنع . قال الشيخ ( ره ) في النّهاية : ولا بأس بشرائه ( أي الجلد ) من سوق المسلمين ممّن لم يستحل الميتة ، ولا يجوز شرائه ممّن يستحل ذلك وإن كان متهما ( انتهى ) . وقال في المبسوط : ومن اشترى جلدا على انّه مذكَّى جاز أن يصلي فيه وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممّن لا يستحل الميتة ولا يجوز شرائها ممّن يستحل ذلك أو كان متهما فيه ( انتهى ) . وفي المنتهى : لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة لم يحكم بتذكيته وإن أخبر لأنّه غير موثوق به ، ولا تصح فيه الصلاة ( إلى أن قال ) وكذا لو وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة ( انتهى ) . وفي الدروس : ويجوز ( أي استعمال الجلد ) فيما كان سوق الإسلام أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال في الاستحلال ( انتهى ) . وفي الذكرى لو وجد في يد مستحل بالدباغ ففيه صور ثلاث : الأوّل : أن يخبر بأنّه ميتة ، فيجتنب لاعتضاده بالأصل من عدم الذكوة . الثاني : أن يخبر بأنّه مذكى ، فالأقرب القبول لأنّه الأغلب ولكونه ذا يد