تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
تلك الأزمنة هي أسواق العامة الذين يستحلون دباغ الميتة . وأمّا السادسة : فهي وإن كانت ظاهرة الدلالة إلَّا أن في طريقها سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، وكلاهما مجهولان ولم يكن لهما ذكر في كتب الرجال ، نعم نقل عن الوحيد في التعليقة نقلا عن خاله كون إسماعيل بن عيسى ممدوحا معلَّلا بأن للصّدوق ( ره ) طريقا إليه ، ولا يخفى ما في التعليل فإن غاية ما يمكن أن يقال إن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق كما ذكره الشهيد عليه الرحمة ، وأمّا كون كل من كان لأصحاب التصانيف طريق إلى أحد فهو علامة مدحه فلا وجه له وليس في طريق الصّدوق ( ره ) من كان من أصحاب الإجماع حتّى لا يحتاج إلى التوثيق فإنّه ( ره ) ذكر في مشيخة الفقيه ما هذا لفظه . وما كان فيه عن إسماعيل بن عيسى فقد رويته ، عن محمّد بن موسى بن المتوكَّل رضى اللَّه عنه قال حدّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عيسى ( انتهى ) . وأمّا السابعة : ففيها مضافا إلى ضعف السند أيضا بعلي بن محمّد ، فتأمّل . وسهل بن زياد فتأمّل كونها مجملة من حيث الدلالة فإن المراد من قوله ( ع ) إذا كان مضمونا انّه إن كان ضمنه البائع بكونه مذكى بأن أخبره بأنّه مذكَّى كما احتمله بعض فلا دلالة فيها على المدّعى وإنّما هي دالة حينئذ على حجّية أخبار ذي اليد مطلقا ، وإن كان المراد انّه إذا بيع في أسواق المسلمين فهو شرعا في حكم ضمان التذكية فله وجه إلَّا انّه لا ظهور له في هذا المعنى ، كما لا يخفى . وأمّا الثامنة : فبضعف دلالة المفهوم خصوصا مثل هذا المفهوم الذي هو