تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
مسألة 3 - ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع انّه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . مسألة 4 - إذا شكّ في شيء انّه من أجزاء الحيوان أم لا ؟ فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم انّه من الحيوان لكن شكّ في انّه ممّا له دم سائل أم لا . مسألة 5 - المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
شرح
فحينئذ يحكم في المسألة بطهارة ما فيه لعدم معلومية كونه دما ، كما سمعت من الرواية المتقدّمة ، والأحوط غسل ظاهرها إلَّا أن يكون البائع والمشتري موافقين في الاجتهاد أو التقليد فاليد حجّة حينئذ . ( مسألة 3 ) يعرف حكمها من ذكرنا في أصل نجاسة الميتة فراجع . ( مسألة 4 ) إذا شك في انّه جزء من الحيوان أو علم انّه جزء منه لكن شك في انّه جزء من الحيوان الذي له دم سائل ، يحكم بطهارته لعموم قوله ( ع ) : كل شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر ، وأصالة الطهارة ، وأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن اللحم الذي يحتمل أن يكون له دم سائل لاحتمال نجاسته مطلقا . ( مسألة 5 ) لفظة الميتة ولو كانت ظاهرة في ما يخرج منه الروح بعد ما كان فيه بحتف أنفه في بدو النظر إلَّا أن التأمّل يقتضي عدم الفرق بين ما مات حتف أنه وما لم يذك تذكية شرعية ، كما هو أحد الاحتمالات في قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ والْمُنْخَنِقَةُ . .
مدارك العروة — صفحة 411 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي