وامّا المبانة من الميت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها .
شرح
ينفصل بنفسه من الظبي ، وأخرى يؤخذ منه قبل حكَّه وإسقاطه .
فإن أخذت من الحي بعد إسقاطه بنفسه وانفصاله فلا إشكال فيه ، وهو القدر المتيقن من إجماع العلَّامة والشهيد عليهما الرحمة ، وكذا الروايات الدالة على جواز استعمال المسك فان المسك من حيث هو لا يمكن أخذه واستعماله إلَّا مع فأرته .
وإن أخذت من ميت أو أخذت من حي قبل انفصاله بنفسه فظاهر إطلاق معقد الإجماع في التذكرة والمنتهى طهارته أيضا .
إلَّا أن يقال إن قوله ( ره ) عندنا في مقابل الشافعي الذي له قولان فلا إطلاق فمقتضى أدلة حرمة الميتة وأدلة ما أبين منها كونه محكوما بحكمها .
نعم ، ظاهر عبارة الدروس من قوله ( ره ) : وإن أخذت من غير المأكول ، طهارتها أيضا حيث عبّر بالأخذ وهو ظاهر في أخذه قبل الانفصال بنفسه .
وقد يستدل للإطلاق بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن ( 1 )( 1 ) ( وأحمد خ ل ) .هلال ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهو و ( هي خ ل ) معه في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك ، ورواه الصّدوق أيضا بإسناده عن علي بن جعفر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 314 ..