تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
فأرته عندنا ، وللشافعية قولان ( انتهى ) . وفي المنتهى : المسك طاهر إجماعا ، وإن قيل دم لأن رسول اللَّه ( ص ) كان يستعمله ، وكان يحب الطيب وكذا فأرته عندنا وللشافعية قولان ( انتهى ) . وفي الدروس بعد ذكر النجاسات قال : ولا ينجس لبن البنت ولا السقي والقيح والصديد الخالي عن الدم والمسك ( انتهى ) . وفي الذكرى : القيح طاهر ، والصديد إن خلا عن الدم ، وكذا المسك إجماعا وفأرته وإن أخذت من غير المأكول لأنّ النّبي ( ص ) يتطيّب به ( انتهى ) . ويكفي في طهارته أيضا قوله تعالى : « خِتامُهُ مِسْكٌ » فتأمّل . وقد عقد الكليني ( ره ) في الكافي بابا بعنوان باب المسك يدل بعض أخباره على أن رسول اللَّه ( ص ) كان يتطيب المسك حتّى يرى وبيصه في مفارقه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 95 ، حديث 4 من أبواب آداب الحمام ج 1 ، ص 245 .. وبعضها يدل على انّه كانت لعلي بن الحسين ( ع ) قارورة مسك في مسجده ، فإذا دخل الصلاة أخذ منه فتمسّح به ، وفي بعضها لا بأس بصنع المسك في الطعام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 316 .إلى غير ذلك . فلا إشكال فيه أصلا مضافا إلى السيرة المستمرة إلى زمن الأئمّة ( ع ) في مداومة هذا العمل من الصلحاء والعلماء المحتاطين . وأمّا الثاني فتارة يؤخذ من الحي وأخرى من الميت ، والأوّل أيضا تارة