شرح
جسده وفي دمه حتّى اجتمعت في سرّة الظبي ( 1 )( 1 ) فروع الكافي : كتاب الزي والتجمّل ، باب أصل الطيب ، حديث 4 ، ص 223 طبع أمير بهادري ..
وفي المجمع : العبق - بالتحريك : مصدر قولك عبق به الطيب من باب تعب عبقا لزق به ، وذهبت وظهرت ريحه بثوبه أو ببدنه فهو عبق ، قالوا : لا يكون العبق إلَّا للرائحة الطيّبة الذكية ( انتهى ) .
فان الضمير في قوله ( ع ) : ( اجتمعت ) ، راجع إلى الرائحة لا إلى الدم ، فالذي اجتمع هو الريح في سرّه الظبي ، واما ان سرّته هو الدم أو غيره فغير معلوم ، ولذا تردّد العلَّامة ( ره ) في المنتهى في ما يأتي عبارته في كونه دما فليكن هذا على ذكر منك ينفعك .
وأمّا الثاني ، أعني حكمه ، فتارة يبحث في حكم المسك وأخرى في فأرته ، أمّا الأول : فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في طهارته .
ففي الخلاف : المسك طاهر يجوز بيعه وشرائه ، وبه قال أكثر الفقهاء ، وفي النّاس من قال : نجس لا يجوز بيعه لأنّه دم . لنا : ان النجاسة حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على نجاسة المسك .
وروى أبو سعيد الخدري إن النّبي ( ص ) قال : « أطيب الطيب المسك » .
ولا خلاف إن النّبي ( ص ) كان يتطيّب به ولم يكن يتطيب بالنجاسات ( انتهى ) .
وفي التذكرة : المسك طاهر إجماعا لأنّ رسول اللَّه ( ص ) يتطيب ، وكذا