تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
مسألة 2 - فأرة المسك المبانة من الحي ، طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك .
شرح
( مسألة 2 ) وممّا حكم باستثناءه من نجاسة الميتة فأرة المسك ، وأوّل من نبّه على ذلك فيما وجدته الشيخ في الخلاف ثمّ تبعه العلَّامة في التذكرة والمنتهى ثمّ تبعهما الشهيد ( ره ) في الدروس والذكرى ، ومن تأخّر عنه والكلام فيه في مقامين : أحدهما : في معنى المسك والفأرة وبيان موضعه . ثانيهما : في حكمه . أمّا الأوّل ففي المجمع المسك - بالكسر - : طيب معروف ، واختلف فيه ، فقال الفراء : المسك مذكر ، وقال غيره : يذكَّر ويؤنث ، فيقال : هو المسك وهي المسك ، والمسك - بالفتح - : الجلد ، والجمع : مسوك ، كفلس وفلوس ، ومنه حديث علي ( ع ) : ما كان فراشي إلَّا مسك كبش ( انتهى ) . وقال في مادة فأر وفي الحديث : لا بأس بالصلاة في فأرة المسك ، أي نافجته ( 1 )( 1 ) بالفارسية نافه ء معرّب .( انتهى ) . ويظهر من منتهى الإرب أن ذكره في مادة فور - بالواو - أولى قال : لفوران ريحها ، قال : ويجوز بالهمزة لشباهته بالفأرة ويظهر منه أيضا ان الفأر بمعنى المسك ، وعليه ينبغي أن يقال : فأر المسك بلا تاء بجعل الإضافة بيانيّة ، وقال في مادة « نفج » : والنافجة المسك سمّيت بذلك لنفاستها ، والجمع : نوافج ، وفي ص : وأمّا نوافج المسك فمعربة ( انتهى ) . وأما أصل المسك فالمعروف بين من
مدارك العروة — صفحة 403 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي