تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
تقطع وهي أحياء أنّها ميتة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ، ص 295 .. ومنها : ما يدل على عدم جواز الانتفاع بها بعد الحكم بأنّها ميتة ، مثل ما رواه عنه عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه ( ع ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال إن في كتاب علي ( ع ) ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ، ص 295 .. ومنها : ما يدل على لزوم الاجتناب عن ملاقيها مثل ما رواه عنه أيضا ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام هي ، فقلت : جعلت فداك فنستصبح بها ؟ فقال : امّا علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ، ص 295 .. والظاهر أن المراد بقرينة التعبير بالإصابة التي تصدق مع صرف الملاقاة هو النجاسة وإلَّا فمجرّد إصابة الميت لليد والثوب لا يكون حراما تكليفا ، كما أن ظاهر قوله ( ع ) : ( في الأولين ) ، هي ميتة ترتيب جميع آثارها أو أشهر الآثار ، وعلى كلا التقديرين يشمل النجاسة ووجوب الاجتناب عن ملاقيها لأنّ أكلها