شرح
خرجت من است دجاجة ميتة ، فقال : إن كانت البيضة قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 365 ..
وبها تقيد المستفيضة الواردة الدالة على استثناء البيض ، كما في بعض أو البيضة كما في آخر ، والاشكال في سندها بعد العمل من الأصحاب بمضمونها لا وجه له .
والكلام في طهارة البيضة من غير المأكول كالكلام في اللبن إلَّا أن البيض يمكن أن يقال بطهارتها مطلقا ولو كان حراما لعدم كونه جزءا من الميتة عرفا إلَّا أن يقال انّه لا شبهة في كونها منها ، وهو معنى الجزئية ، اللَّهم إلَّا أن يدفع بعدم حلول الروح فيه حتّى يصدق عليه الميتة التي هي الموضوع للنجاسة ولذا تمسّك في الغنية بطهارة ما لا تحل فيه الحياة بعدم صدق الميتة فيها فحينئذ لا دليل على نجاسته فيحكم بمقتضى الأصل بالطهارة .
لكن فيه ان ما دل على أن الميتة نجسة باعتبار ان مجموع هذا الحيوان يصدق عليه انّه ميت لا كل عضو منه ، ولذا نحكم بنجاسة الكلب والكافر والخنزير بجميع أجزائها بإطلاق الأدلة فإنّه يصدق على شعر الكلب أو الكافر انه جزء الكلب أو جزء الكافر مع أن عنوان الكلب والكافر اسم للحيوان الصامت أو الناطق ، وكذا نحكم بوجوب غسل المس ولو بالشعر بإطلاق ما دل على أن من مس ميتا وجب عليه الغسل ، والحاصل أن ما يصدق على الطبيعة