تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
منها : رواية الحسين بن زرارة المتقدّمة على نقل الكافي حيث قال : كنت عند أبي عبد اللَّه وأبي يسأله عن اللبن من الميتة . . إلخ . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وهي صحيحة بطريق الصّدوق وإن استشكله المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد بسند الشيخ ( ره ) ، وقد تقدّمت . ومنها : رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه المتقدّمة في أول مسألة ما لا تحلَّه الحياة . مع أنّه يمكن أن يقال انّه لا معارضة بينهما بحسب الصناعة لإمكان حملها على الكراهة لظهورها في الحرمة وصراحة الروايتين في الحلية ، ولذا نقل العلَّامة في المختلف عن القاضي عبد العزيز بن البراج القول بالجواز مع الكراهة ، وهو ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدّمة حيث قال : لا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت ( انتهى ) . والثالث ( 1 )( 1 ) عطف عليه أيضا .: بضعف السند أوّلا ، وعدم مفهوم لها ثانيا ، وعدم مقاومة المفهوم للمنطوق ثالثا ، واضطراب مفهوم الحصر في المتن بناء على نسخة الكافي وبعض نسخ التّهذيب رابعا . والرابع : بمثل ما دفع به الأول فالأقوى حينئذ الحلية مع الكراهة بل الأحوط الترك . فحينئذ فهل يكون عاما للمأكول وغيره لا يبعد أن يقال إن الحكم حيث كان على خلاف القواعد ، فالقدر المتيقن من التخصيص هو لبن المأكول ، كما