شرح
مطلق الميتة ( انتهى ) .
لكن الظاهر عدم ورود الإشكال عليه مطلقا لأنّه قائل بنجاسة الملاقي للميت مطلقا ، ميّتا كان أم غيره ، وإنّما يخالف القوم في ملاقي الملاقي للميت الآدمي فراجع كلامه الذي قدّمناه .
والثاني ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا يدفع الأوّل .: بضعف الرواية :
أوّلا - سندا ، كما سمعت من الشيخ ( ره ) نعم ما أفاده ( ره ) من احتمال حملها على التقية بعيد لكون المسألة خلافية بين العامة أيضا ، فإن مالك الذي هو أحد الأئمّة الأربعة ، وكان في زمن الصّادق ( ع ) والكاظم ( ع ) قد ذهب إلى الحلية ، وكذا أحمد في أحد قوليه ، والشافعي أستاده .
وثانيا - مخالفة مضمونها للشهرة المحقّقة إلى زمن ابن إدريس ونسبة ذلك إلى محصّلي أصحابنا قد سمعت توجيهه من انّها على طبق القاعدة ، وإلَّا فلم نجد مقدما على ابن إدريس غير أبي يعلى من ذهب إلى النجاسة .
ولذا حكى عن الفاضل الآوي ( 2 )( 2 ) آوه كانت قرية قرب ساوة .كاشف الرموز الاشكال عليه بأن الشيخين مخالفاه والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به ( انتهى ) .
وثالثا - بمعارضتها بما هو أكثر عددا وأصرح دلالة وأصح سندا وأشهر عملا وفتوى .