[ 1 ] وكذا اللَّبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللَّبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم .
شرح
وامّا [ 1 ] اللبن فقد اختلف كلمات العلماء قديما وحديثا .
ففي المقنع ، على ما حكاه المختلف عنه ولم نجده ، وكذا في الهداية والفقيه والمقنعة والنهاية والغنية مع ادّعاء الإجماع ، وعن ابن البراج ، وفي الوسيلة وظاهر الشرائع في باب النجاسات على احتمال والدروس والمسالك والمستند والحدائق والجواهر وطهارة الشيخ الأنصاري ومصباح الفقيه هو الحلية والطهارة بل في المسالك نسبته إلى جملة من المتأخرين .
وفي المراسم والسرائر والتذكرة والمنتهى والمختلف وكتاب الأطعمة من الشرائع وعن أبي العبّاس الصيمري والمحقّق الكركي في جامع المقاصد والفاضل المقداد في التنقيح التحريم والنجاسة بل في المنتهى انّه المشهور عند علمائنا حيث قال إن اللَّبن من الميتة المأكول اللحم بالذكاة نجس عند علمائنا ، وقال بعضهم هو طاهر والأول قول مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد والشافعي ومذهب أبي حنيفة والرواية الضعيفة عن أحمد وهو قول داود ( انتهى ) .
وفي التذكرة : ( في لبن الشاة الميتة ) روايتان أقواهما التحريم والنجاسة وللشافعي وجهان ( انتهى ) . ( وفي كتاب الأطعمة من الشرائع ) وفي اللبن روايتان إحداهما الحل وهي أصحها طريقا والأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة .
وقال ابن إدريس في السرائر ، أمّا اللبن فإنّه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا لأنّه مائع في ميتة ملامس لها وما أورده شيخنا في النّهاية رواية شاذة مخالف لأصول المذهب لا يعضدها كتاب اللَّه ولا سنة