تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
المرفقين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب غسل الميت ج 2 ، ص 680 .. فان الظاهر أن الأمر بغسل اليدين إنّما هو باعتبار نجاسة الميت . ومثل : ما رواه عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، والحسين بن عبيد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم تغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1050 .. وإطلاق الروايتين المتقدّمتين مقيد بها فلا يجب غسل الثوب إذا لاقاه بعد تغسيل الميت ، ويستفاد منها ان وجوب الغسل إنّما هو إذا وجب تغسيل الميت ، فتأمّل . ومثل ما رواه أيضا بإسناده ( ره ) ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ، فوقّع : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب غسل المس ج 2 ، ص 933 ..