تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
وفي المعتبر بعد نقل ما ذكره الشيخ ( ره ) في الخلاف من قول الشافعي وأبي حنيفة قال : وقال علم الهدى في شرح الرسالة : الميت من النّاس نجس العين ويطهر بالغسل ( انتهى ) . وفي موضع آخر قال : الميتات ممّا له نفس سائلة نجسة ، وهو إجماع النّاس والخلاف في الآدمي وعلمائنا مطبقون على نجاسته بنجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس السائلة ، وقال الشافعي في الأصح عندهم هو طاهر تكرمه له إكراما ولأنّه لو كان نجس العين لما طهر بالغسل ( انتهى ) . وفي التذكرة الميت إن كان آدميا نجس عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات ، وللأمر بالغسل والآخر انّه طاهر إكراما له ( انتهى ) . وفي المنتهى ، الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجس ، سواء كان آدميا أو غير آدمي ، وهو مذهب علمائنا أجمع ( انتهى ) . وفي الذكرى : بعد الحكم بنجاسة الميتة من ذي النفس ، قال : وكذا ميت الآدمي للأمر بغسله والاغتسال من مسّه وللأمر بغسل الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصّادق ( ع ) ( إلى أن قال ) وإن قلنا بنجاسته حكما فلا إشكال ( انتهى ) . وفي الروض بعد قول العلَّامة ( ره ) ( في تعداد النجاسات ) : والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا قال : سواء كان مأكول اللحم أم لا ، إجماعا ومنه الآدمي ، لكن يجب أن يستثنى منه ما إذا حكم بطهره شرعا ، امّا لتطهيره بالغسل وإن كان متقدما على موته كالمأمور به ليقتل ، أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه