تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
شهيدا أو معصوما ( انتهى ) . ولقد أفاد بهذه العبارة حكم الأربعة الأول من أقسام الخمسة ، كما إن عبارة المفيد ( ره ) في المقنعة مع كونها أخصر كذلك ، فراجع وتأمّل ، وصريح الموضع الثاني من المعتبر ، وظاهر الباقي كون نجاسته عينية ، نعم يظهر من الذكرى الترديد ، حيث قال : وإن قلنا بنجاسته حكما فلا إشكال ( انتهى ) . نعم ، ظاهر صدر العبارة بل صريحها هو النجاسة العينية حيث استدل بوجوب غسل ملاقيه . وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ويؤيّده عدم ذكر المسألة في المختلف مع أن بنائه عنوان المسائل المختلف فيها بين أصحابنا الإماميّة فالشهرة المحقّقة قطعا مع الإجماعات المنقولة في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى والروض كافية في إثبات الحكم خصوصا عنوان هذه المسألة في الكتب المعدّة لذكر فتاوي الأئمّة ( ع ) المتلقّاة منهم ( ع ) كالمقنع والمقنعة والنهاية على ما أفاد سيد أساتيذنا العلَّامة البروجردي ( قده ) كرارا في مجلس البحث من أن وجود فتوى في أمثال هذه الكتب قرينة على كون المسألة متلقاة من المعصوم ( ع ) وعلى هذا بنى ( قده ) حجّية الشهرة الفتوائية إذا كانت بين أمثال أرباب هذه الكتب الذين كانوا لا يعنونون في كتبهم إلَّا ما تلقوه عن الأئمّة ( ع ) حيث انّها كاشفة ظنية عن وجود النصّ في المسألة قد وصلت إليهم ولم يصل إلينا . هذا مضافا إلى الأخبار الدالة على المدعى ، مثل :
مدارك العروة — صفحة 368 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي