شرح
ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ( الكليني ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، ذيل حديث 3 من أبواب غسل المس ج 2 ، ص 935 ..
وظاهر قوله ( ع ) : ( يغسل ما أصاب . . إلخ ) ، أنّه يغسل الأثر الذي من الميت قد أصاب الثوب ولازم ذلك فرض صورة التعدي ، وإلَّا فلو لم يكن في الثوب الملاقي رطوبة متعدية من أحدهما إلى الآخر لم يصدق أنه أصاب من الميت الثوب فيندفع حينئذ توهم انّه لا دلالة فيها على كون وجوب الغسل لأجل كونه مسريا ، بل يمكن أن يقال انّه بالتعبد ، فحينئذ إطلاقها يشمل صورة عدم التعدي .
وجه الاندفاع انّه لا دلالة فيها على كون وجوب الغسل لغير التعدي بل هي ظاهرة في كونه لأجل السراية والتعدّي هذا مع أن الأمر بالغسل مطلقا في كل نجاسة لا يكون إلَّا باعتبار تعديه إلى الملاقي بالكسر .
ومثل ما رواه الشيخ ( ره ) بهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن يونس ، عنهم ( ع ) قال : إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ( إلى أن قال ) ثمّ أضجعه على جانبه الأيمن فافعل بمثل ذلك ثمّ صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ( إلى أن قال ) : ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر كما فعلت أوّل مرّة ثمّ اغسل يديك إلى