شرح
للشافعي ( انتهى ) .
وفي المنتهى : ما لا ينجس بالموت كالسمك لا بأس بعظامه ، وهو وفاق ( انتهى ) . وفي الخلاف : إذا مات في الماء ضفدع أو غيره ممّا لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء لا ينجس الماء ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : إذا قلنا انّه لا يؤكل لحمه فإنّه ينجسه ، دليلنا ان الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ، وروي عنهم ( ع ) انّهم قالوا : إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه ( 1 )( 1 ) ( في الماء وما فيه حياته خ ل ظ ) .وهو يتناول هذا الموضوع أيضا ( انتهى ) .
ولعلّ نظره عليه الرحمة بقوله ( ره ) : وروي عنهم ( ع ) . . إلخ ، إلى ما رواه بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن السمك يصاد ثمّ يجعل في شيء ثمّ يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا يأكله لأنّه مات في الذي فيه حياته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ، ص 300 ..
وعنه ، عن علي بن النّعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، قال : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : ما مات فلا نأكله فإنّه مات فيما كان فيه حياته ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ، ص 303 ..