تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
فان العدول عن جواب هذه إلى العموم بقوله ( ع ) : كل ما ليس له . . إلخ ، لإفادة أن الحكم لا يختص بأمثال هذه الحيوانات التي ليس لها لحم بل يعم كلّ ما ليس له دم . ويؤيده ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير في حديث ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : وكل شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، ذيل حديث 11 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 136 ، وباب 35 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1052 .. فإن الروايات الواردة في منزوحات البئر لا دلالة فيها لا على وجوب النزح ، ولا على نجاسة البئر إذا وقع فيها نجس ، ولا على نجاسة ما أمر بنزح الماء بوقوعه فيها ، كما فصّلناه في مسألة انفعال البئر بوقوع النجاسة وعدم انفعالها ، فراجع ، لكن التعبير بقوله ( ع ) : ( كل شيء سقط في البئر ليس له دم . . إلخ ) ، للتنبيه على علَّة الحكم بعدم البأس . وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : قال : لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1052 .. ومثلها رواية حفص بن غياث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1051 .فان الإفساد وإن كان أعمّ من النجاسة