تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
وفي المراسم : فامّا ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب فإنّه لا ينجس الماء بوقوعه فيه ولا بموته إلَّا العقارب والوزغة ( انتهى ) . وفي المعتبر : امّا رجيع ما لا نفس له كالذباب والخنافس ففيه تردد أشبهه انّه طاهر لأن ميتته ودمه ولعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات ( انتهى - هكذا في النسخة التي عندي ) . لكن يحتمل أن يكون منيّه بالنون بدل ميتته بقرينة قوله ( ره ) : فصارت . . إلخ ، ولم نجد في غير هذا الموضع تعرّضه لهذه المسألة ، فراجع وتتبّع . وفي المنتهى : الوزغ لا ينجس بالموت لأنّه لا نفس له سائلة ، وخالف فيه بعض الجمهور ( انتهى ) . وفي التذكرة : وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا انّه طاهر ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد القولين ( انتهى ) . وفي النّهاية : كل ما ليس له نفس سائلة من الأموات فإنّه لا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب والماء إذا وقع فيه سوى الوزغ والعقرب ( انتهى ) . وفي الفقيه : وكلَّما وقع في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت ( انتهى ) . وفي المختلف : حكم صاحب النّهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه ووجوب غسل الإناء والثوب والبدن بالملاقاة ، وقال ابن البراج أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس وأطلق وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر