تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
6 - والدالة على استثناء الأجزاء التي لا تحلَّها الحياة من الميتة . 7 - والدالة على عدم جواز الصلاة في جلود الميتة . 8 - والدالة على عدم طهارة جلدها . 9 - وعدم جواز الصلاة ولو دبغت سبعين مرّة . 10 - والدالة على حرمة بيع الميتة ولو كان مختلطا بالمذكى هذا . مضافا إلى عمومات الأدلة الدالة على حرمة الميتة بقول مطلق من غير تقييد ، كما تمسّك بها السيّد في الانتصار والناصريات والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقّق في المعتبر بناء على ما هو المعروف بين علماء البيان من أن حذف المتعلق يفيد العموم ، وإن كان في هذا الاستدلال نظر كالاستدلال بالطائفة الأولى والثالثة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة ، ولكن المناقشة في الاستدلال لا تنافي معلوميّة أصل المسألة فلا نطيل البحث فان البحث في أمثال ذلك لعلَّه تضييع للعمر ، كما نبّه عليه في الجواهر . نعم ، قد وقع البحث في مسائل : الأولى : هل النجس مطلق ميتة ما له لحم ولو لم تكن له نفس سائلة أم مخصوص بذي النفس السائلة ؟ بعد الفراغ عن عدم الإشكال في طهارة ما ليس له لحم كالبق والذباب والعنكبوت ونحوها بل منع السيّد المرتضى عليه الرحمة في الناصريات صدق اسم الميتة عليها . قال السيد ( عند قول الناصر : كل حيوان ليس له دم سائل فإنّه لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء ) : وهذا صحيح عندنا إذ كل ما لا نفس له سائلة كالذباب
مدارك العروة — صفحة 356 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي