تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
ربّما يفيد مدحا ( انتهى ) . ولا يخفى ما فيه لأن الأوجهيّة لا تدل على الأوثقية . وخامسا : موافقتها للتقيّة ، فإن النجاسة هي قول جميع العامة على ما في الخلاف أو قول أبي حنيفة والشافعي وأحد قولي مالك على ما في المعتبر . الثاني - جملة من الروايات التي نقلت بطرق العامة ويرد عليها كثير ممّا ذكر . الثالث - ما ذكره العلَّامة دليلا لابن الجنيد ( ره ) بقوله : ولأنّه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول ( انتهى ) . وفيه أوّلا : انّه قياس باطل . وثانيا : بالنقض بالقيح الخارج من أحد السبيلين . وثالثا : بالفرق بين المقيس والمقيس عليه مع أنّه يشترط في القياس مساواة حكمهما وإلا فلو كان حكم الأصل أشد من الفرع ، كما في المقام لما يصح القياس ولعلّ هذا هو مراد العلَّامة ( ره ) في المختلف في الجواب عن هذا الدليل بقوله ( ره ) : وعن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع وإلَّا اتّحدا وهو ينافي القياس ( انتهى ) . وقد يقرّر القياس بأن مجرى البول والمذي واحد فيكون نجسا كالبول ، وهذا التقرير غير ما قرّره العلَّامة بما تقدّم من اتحاد سبيلهما فإنّه يمكن أن يكون السبيل واحدا مع اختلاف المجرى بخلاف العكس . ويرد على هذا التقدير أيضا انّه إن كان المراد إن خروج المذي من سبيل