شرح
ربّما يفيد مدحا ( انتهى ) .
ولا يخفى ما فيه لأن الأوجهيّة لا تدل على الأوثقية .
وخامسا : موافقتها للتقيّة ، فإن النجاسة هي قول جميع العامة على ما في الخلاف أو قول أبي حنيفة والشافعي وأحد قولي مالك على ما في المعتبر .
الثاني - جملة من الروايات التي نقلت بطرق العامة ويرد عليها كثير ممّا ذكر .
الثالث - ما ذكره العلَّامة دليلا لابن الجنيد ( ره ) بقوله : ولأنّه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول ( انتهى ) .
وفيه أوّلا : انّه قياس باطل .
وثانيا : بالنقض بالقيح الخارج من أحد السبيلين .
وثالثا : بالفرق بين المقيس والمقيس عليه مع أنّه يشترط في القياس مساواة حكمهما وإلا فلو كان حكم الأصل أشد من الفرع ، كما في المقام لما يصح القياس ولعلّ هذا هو مراد العلَّامة ( ره ) في المختلف في الجواب عن هذا الدليل بقوله ( ره ) : وعن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع وإلَّا اتّحدا وهو ينافي القياس ( انتهى ) .
وقد يقرّر القياس بأن مجرى البول والمذي واحد فيكون نجسا كالبول ، وهذا التقرير غير ما قرّره العلَّامة بما تقدّم من اتحاد سبيلهما فإنّه يمكن أن يكون السبيل واحدا مع اختلاف المجرى بخلاف العكس .
ويرد على هذا التقدير أيضا انّه إن كان المراد إن خروج المذي من سبيل