شرح
تقدّم ( انتهى ) ، وتمسّك في الخلاف بالإجماع والأصل ، وفي المختلف به وبالروايات وبمشقة التحرّز فيكون منفيا قال ( ره ) : ولأنّه ممّا يعمّ به البلوى فلو كان نجسا لكان حكمه منقولا بالتواتر ( انتهى ) .
وبالجملة فجميع ما قيل أو يمكن أن يقال بنجاسته أمور :
الأوّل - الرواية ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المذي يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كلَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1024 ..
وبهذا الاسناد قال سألت أبا عبد اللَّه عن المذي يصيب فيلتزق به ، قال :
يغسله ولا يتوضأ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1024 ..
وهذان الروايتان ساقطتان :
أوّلا : بما ذكره الشيخ ( ره ) من حملهما على الاستحباب مستدلا بأن هذا الراوي بعينه روى خلاف ذلك ، وهو علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به فلمّا رددنا عليه قال : تنضحه .
وثانيا : بأن التفصيل بين النجاسة وعدم الناقضية خلاف الإجماع حتّى من