تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
مذهب جماعة دون القسم الثاني ، كما في مثال الشاة والخنزير لعدم إحرازها حينئذ . ولو فرضنا ان هنا دليلا عاما يدل على قبول كل حيوان للتذكية . فلا يشمل المقام لفرض القطع بعدم قبولها على تقدير كونه خنزيرا والعموم المفروض إنّما يفيد بالنسبة إلى الحيوان المجهول العنوان ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى بيانه . وأمّا إذا كانت حكمية وكان شاكا في قبوله بالخصوص للتذكية ولكن كان هناك عموم يدل على قبول كل حيوان للتذكية إلَّا ما خرج فمقتضى القاعدة الحكم بحلية لحمه أيضا لأنّها أثر التذكية في غير ما صرّح الشارع بحرمة لحمه ، ولهذا تمسّك غير واحد بالأدلة الدالة على بيان أسباب التذكية لإثبات هذا العموم . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم ، وعن صيد صيد فيوزعه القوم قبل أن يموت ، قال : لا بأس به ( 1 )( 1 ) أورد صدره في باب 16 ، حديث 2 ، وذيله في باب 17 ، حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ، ص 228 - 229 .. بتقريب ان ظاهرها من حيث عموم الموصول في قوله ( ع ) : ( ما قتل . . إلخ ) ، جواز أكل كل ما صيد بهذه الآلات إلَّا ما خرج ، وأمثال ذلك كثيرة
مدارك العروة — صفحة 340 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي