شرح
في الروايات ، والتفصيل في محلَّه .
وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبان بن تغلب ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سمعت سلمان يقول : كل ممّا أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ، ص 210 ..
بالتقريب المتقدّم والأخبار بهذا المضمون كثيرة مستفيضة ، وكذا ما دل على جواز الأكل ممّا ذكر اسم اللَّه عليه وعدم جوازه ممّا لم يذكر اسم اللَّه عليه .
لكن في الاستدلال بأمثال هذه الأخبار على عموم حلية كل حيوان إلَّا ما خرج نظر لكونها في مقام بيان حلية الحيوان بهذه الأسباب لا حلية كل حيوان ، نعم يجوز التمسّك بإطلاقها أو عمومها لجواز الأكل بما قتل السيف حديدا كان أو غيره ، وكذا بالرمح والسهم في القسم الأوّل وبأي أقسام الكلاب في القسم الثاني وبما يصدق عليه ذكر اسم اللَّه ، ولو كان بغير ذكر اسم اللَّه مثلا .
ولكن لا إطلاق ولا عموم لها بالنسبة إلى المصيد والمأخوذ المذبوح ، وقد يتمسّك أيضا لإثبات العموم بما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الجري والمارماهي والزمير وما له قشر من السمك حرام هو ؟ فقال لي : يا محمّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما