مسألة 2 - لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللَّحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
شرح
ويستدل أيضا كما عن المفاتيح بالأصل بعدم الإجماع على التنجس بالنسبة إلى البواطن .
وفيه انّه إن كان مقتضى القاعدة نجاسة الملاقي بالملاقاة فلا يحتاج إلى الإجماع بل الخروج من هذه القاعدة يحتاج إلى دليل ، فعمدة الدليل على المسألة الأخبار المعمولة بها والعمل يرفع الإشكال في سندها بالضعف .
ويستفاد منها مسألتان ، إحداهما : عدم نجاسة الباطن بملاقاة النجس ولو كان من الخارج ، وهو مفاد روايتي ابن أبي الديلم وأبي الديلم . والأخرى : عدم نجاسته بالملاقاة في الباطن .
بقي مسألة أخرى وهي انّه هل يستفاد منها عدم نجاسة الشيء بالملاقاة في الباطن كشيشة الاحتقان أم لا ؟ والظاهر عدم شمول الروايات لكون مفاد الأولين عدم نجاسة الباطن بإدخال النجاسة ومفاد البواقي عدم نجاسة الباطن بالباطن ، وامّا عدم نجاسة الشيء الخارجي بالملاقاة في الباطن فلا دلالة فيها على ذلك إلَّا أن يقال بأن المستفاد منها عدم كون الباطن نجسا فلا يكون منجسا مطلقا لا أقل من الشك فيحكم بأصالة الطهارة .
ولو قيل : بكون الأصل في الملاقاة أن يكون منجسا ، قيل له : الملاقاة في الظاهر مسلم وامّا الملاقاة في الباطن فأوّل الكلام ، فالأشبه بالقواعد الحكم بعدم النجاسة وإن كان الأحوط الاجتناب .
( مسألة 2 ) هل يجوز بيع فضلات الحيوانات مطلقا أم لا مطلقا ؟ أم