شرح
شيء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 245 ، ولاحظ ذيل الباب ..
وعن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرّضا ( ع ) ، قال : سمعته يقول في الاستنجاء : يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل الأنملة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 245 ..
والظاهر أن وجه عدم وجوب غسل غير الظاهر عدم نجاسته لا طهارته بالزوال ، فتأمّل ، كما استظهره الجواهر . نعم ، ظاهر من عبر بأن زوال العين من الباطن من المطهرات كالشهيدين ( ره ) حكم بنجاسته أولا وطهارته بالزوال .
ويمكن أن يستظهر ذلك أيضا من الأدلة الدالة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية على كراهية خصوصا في الأخيرة حيث إن اللبن ينتقل من الباطن إلى الباطن ، وإلَّا فالظاهر - كما تقدّم - عدم جواز سقي الأطفال النجاسات ولا التسبب له .
فما ذكره في الجواهر بعد نقل الروايات الدالة على منع المرضعة الكافرة من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر من انّه لا يقدح نجاسة اللبن من غير هذا الوجه ( انتهى ) .
محل نظر بل منع لعدم الدليل على نجاسة الباطن ، اللَّهم إلَّا أن يقال انّ