تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الديلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه ، فقال : ليس بشيء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 303 .. فإن الظاهر إن منشأ السؤال هو ارتكازية كون الملاقاة مطلقا منجسا فنبّه ( ع ) بأنّه ليس من ذلك ، ولذا ذكر الشيخ ( ره ) بعد ذكر الجزء الأوّل أن هذا الخبر لا شبهة فيه لأنّه إنّما سأله عن بصاق شارب الخمر ، فقال : لا بأس به والبصاق ليس بنجس وإنّما النجس الخمر ( انتهى ) . وعنه ، عن أحمد بن الحسين ( الحسن خ ل ) بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1032 .. ويستفاد من هذه الرواية انحصار وجوب الغسل بالظاهر ، فكل ما يعدّ باطنا فلا يجب غسله . وبهذا الاسناد عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث ، وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا ، وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته