تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
مسألة 1 - ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط ، وإن كان ملاقيا له في الباطن ، نعم لو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه ، وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
شرح
المحمدين الثلاث شكر اللَّه مساعيهم في جمعها في الكتب الأربعة ، وهو كان قبل زمن هؤلاء المصنّفين ( ره ) . والظاهر إن هذا عذره في كل مورد أفتى على خلاف المشهور . ( مسألة 1 ) هل الملاقاة في الباطن منجس مطلقا أم لا مطلقا ؟ أم التفصيل بين ما إذا كان الملاقي - بالكسر - أيضا من الباطن وبين كونه من الخارج مثل شيشة الاحتقان ؟ لا إشكال في عدم كونه منجسا إذا كان الملاقاة في الباطن مع الباطن كبصاق شارب الخمر . ويدل عليه ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، وعبد اللَّه بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ، فقال : ليس بشيء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1058 .. وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن