تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
كل من عبّر بنجاسة فضلات غير المأكول فان الخشاف منه أيضا . ويدل عليها عمومات الأدلة الدالة على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1009 .، والاستدلال بعموم رواية أبي بصير المتقدمة قد عرفت ما فيها من الحمل على الاستحباب أوّلا ، وإعراض المشهور عن عمومها ثانيا ، وموافقتها للتقية ثالثا . وعلى الثالث يحمل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( ع ) ، قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1013 .. مضافا إلى ما ذكره الشيخ ( ره ) بقوله : هذه الرواية شاذة ، ومعنى الشذوذ باصطلاح المتقدمين ظاهرا هو عدم نقلها عن راو غير هذا الراوي أو عدم الفتوى على طبقها إلَّا من الشاذ . هذا مضافا إلى خصوص ما رواه أيضا بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده ، قال ( ع ) : ( اغسل ثوبك ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1013 .. لا يضرها ضعف سندها بعد انجبارها بعمل من سمعت واعتضادها بسائر