تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
ولكن كره أكله لأنّه استجار بك وأوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره ( 1 )( 1 ) المختلف : أواخر الفصل الثاني من كتاب الصيد ، ج 2 ، ص 127 . والوسائل باب 39 ، حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ، ص 248 ، وباب 9 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1012 .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده أيأكله ؟ فقال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا هو حرام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ، ص 248 .. فان المراد بقرينة جوابه ( ع ) عن الوبر بقوله ( ع ) : ( لا ، هو حرام ) ، ان الخطاف حلال فما ذكره الشيخ ( ره ) من حمله علي إرادة التعجب من ذلك دون أن يكون أراد الخبر عن إباحته خلاف الظاهر ( انتهى ) ، واللَّه والعالم . الموضع السادس : في أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها ، قال الشيخ ( ره ) في النّهاية : فامّا أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها فإنّه يجب أيضا إزالتها ( انتهى ) . وقال في المبسوط : وما يكره لحمه فلا بأس ( 3 )( 3 ) وفي المختلف نقلا عن المبسوط ( يكره ) بدل ( فلا بأس ) .ببوله وروثه مثل البغال والحمير والدواب ، وإن كان بعضه أشد كراهية ، وفي أصحابنا من قال : بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره ( انتهى ) .
مدارك العروة — صفحة 326 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي