تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
خصوصا الخفاش ، وخصوصا بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّا كالسباع ونحوها ، أو عارضيا كالجلَّال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة .
شرح
تكون مجبورة مضافا إلى موافقة الأولى لفتوى أبي حنيفة وتأيد الثانية بذكر الحمام مع الدجاج الذي لا يقول بنجاسة خرئه أحد من الإماميّة . وتوهم انّه لا معارضة بينهما فان قوله ( ع ) : ( لا بأس بخرء الدجاج . . إلخ ) ، لا ينافي وجوب الإزالة عند إرادة الصلاة الذي هو مضمون الأولى مدفوع بأن الحكم بعدم البأس ليس باعتبار نفسه قطعا ، بل باعتبار ما يترتّب عليه من آثار الطهارة التي منها جواز الدخول في الصلاة فعدم المعارضة لو قيل به معكوس بالتصريح بعدم البأس في الثانية والظهور في عدم الجواز في الأولى فيرفع اليد عنها بها ، وإلى ما ذكرناه كلَّه نبّه العلَّامة ( ره ) في المنتهى بقوله ( ره ) : وما دل الرواية الأولى . نحملها على الجلال منه أو الاستحباب طهارته أو التقية ( انتهى ) فالأقوى الطهارة . الموضع الخامس : في بول الخشاف ، قال المحقّق ( ره ) في المعتبر : وفي نجاسة ذرق الخفاش وبوله روايتان أشهرهما رواية دود الرقي ( انتهى ) ، ثمّ ذكر الرواية الآتية . وقال العلَّامة في المختلف : قال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلَّها طاهر إلَّا بول الخشاف فإنّه نجس ( انتهى ) . قال في المجمع : الخشاف هو بالشين قبل الفاء كرمان ، وهو الخطاف أعني الطائر باللَّيل سمّي به لضعف بصره ، والجمع : خشاشيف ، وعن الصنعاني :