شرح
وروى أيضا بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ابن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( ع ) ، انّه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1013 ..
وقال في التّهذيب - بعد نقله هذا الخبر - : لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكري ( ع ) : من أنّه لا يجوز الصلاة في ثوب أصابه ذرق الدجاج لأنّ ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال فامّا إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه ( انتهى ) .
قال المحقّق ( ره ) في المعتبر : أمّا الروايتان فضعيفتان إحداهما فارس قال كتبت إليه قال الشيخ ( ره ) في كتاب الرجال فارس بن حاتم غال ملعون ، وبتقدير ذلك تكون الرواية ساقطة ولو سلم من الطعن لم يكن المكاتبة مفيدة لليقين ، وبتقدير الإفادة فالمسؤول عنه غير معلوم ، والأخرى عن وهب بن وهب وهو ضعيف جدا مطعون فيه بالكذب ، وبتقدير سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الأصل وهو الطهارة ( انتهى موضع الحاجة ) .
ولا يخفى إن الرواية وإن كانت ضعيفة سندا لكن لما كانت معمولة بها عند الأصحاب بحيث يكون استنادهم في الفتوى إليها ، كما سمعت من الشيخ ،