تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
الدجاج خاصّة ( انتهى ) . وفي الوسيلة ( في عدد النجاسات ) : وبول ما لا يؤكل لحمه في جميع الحيوانات وروثه وذرقه وذرق الدجاج ( إلى أن قال ) : وما تستحب إزالته فاثنى عشر شيئا ( إلى أن قال ) : وذرق غير الجلال من الدجاج ( انتهى ) . وقال المحقّق ( ره ) في المعتبر : وفي رجيع الطير للشيخ ( ره ) في المبسوط قولان ، أحدهما : هو طاهر ، وبه قال أبو حنيفة - إلى أن قال - : والآخر في المختلف ثمّ ذكر نحو ما نقلناه عن الخلاف ، ثمّ قال : وبه قال أكثر الأصحاب ومحمّد بن الحسن الشيباني . وقال أيضا وفي ذرق الدجاج روايتان أحدهما : التنجيس ، وهو مذهب الشيخين في « عد » و « ف » و « ه » ، وبه قال أبو حنيفة ، والثانية : الطهارة ما لم يكن جلالا وهو مذهب الشيخ في التّهذيب وهو الحق ( انتهى ) . وقال العلَّامة ( ره ) في المختلف : قال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلَّها طاهر إلَّا الخشاف فإنّه نجس ، وقال ابن أبي عقيل : كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه وبالصلاة فيه ، وقال ابن بابويه : لا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا بأس ببول كل شيء أكل لحمه ، والمشهور نجاسة جميع ما لا يؤكل لحمه من الطيور وغيرها وهو المعتمد ( انتهى ) . وفي إشارة السبق وأمّا البول والروث فيعتبر فيهما ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو ما يؤكل إذا كان حلالا ( انتهى ) . وقد ظهر لك ان نجاسة خرء الطيور الغير المأكولة هو مذهب المفيد ( ره )