تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ورواها الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهما ( ع ) ، مثله . وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 12 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1011 .. وما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة انّهما قالا : لا تغسل ثوبك عن بول شيء يؤكل لحمه ، ورواه الشيخ ( ره ) في التّهذيب بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1011 .. وجه الدلالة انّه ( ع ) قيّد عدم وجوب الغسل بكون الحيوان ممّا يؤكل لحمه ، فدلّ بمفهومه على أن ما لا يؤكل لحمه يجب الاجتناب عن بوله فإطلاق المفهوم شامل لخرء الطيور أيضا . ووجه آخر ان هذه الأخبار دالة على أن وجوب الاجتناب عن أبوال الحيوانات باعتبار استخباثها وقذارتها الطبيعية كان أمرا مركوزا في أذهان المسلمين ، فبيّن الإمام ( ع ) انه مشروط بعدم كون لحومها مأكولة تخطئة لنظرهم فيبقى الباقي بمقتضى ارتكازهم . ووجه آخر أيضا ان ظاهرها ان تمام الموضوع لعدم وجوب الاجتناب هو
مدارك العروة — صفحة 316 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي