تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
كونها مأكولة اللحم فينتفي عند عدمه ، فتأمّل . الثاني : إطلاق جملة منها الدالة على وجوب الغسل من البول مرّة أو مرتين أو صبّه كذلك ، كما في رواية ابن أبي يعفور ، والحسين بن أبي العلاء ، ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق ( ع ) مرّة وعن أحدهما ( ع ) أخرى المرويات في باب تطهير الثياب من التّهذيب المعبّر فيها بالغسل مرتين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 و 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1001 و 1002 .. ورواية أبي إسحاق النحوي المعبّر عنها بالصبّ مرتين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1001 و 1002 .. لكن يمكن انصرافها إلى بول الإنسان وإلَّا يلزم إخراج الأكثر بعد فرض كون أبوال الحيوانات الغير المأكولة غير مبتلى بها غالبا . ويؤيّده أيضا ان الشيخ عليه الرحمة أورد هذه الروايات دليلا لقول شيخه المفيد ( ره ) حيث قال في المقنعة : وإذا أصاب ثوب الإنسان بول أو غائط أو مني لم يجز له الصّلاة . . إلخ . فإن البول إذا استعمل في مقابل الغائط يراد منه بول الإنسان ، فتأمّل جيّدا . الثالث : عموم ما دل على وجوب الاجتناب عن أبوال ما لا يؤكل لحمه للطيور المحرّمة . مثل : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو
مدارك العروة — صفحة 317 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي