تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
نعم ، في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها الاجتناب .
شرح
نبّه في الذكرى وإن لم يصدق أولا ذلك ، فالأصل أيضا الطهارة . اللَّهم إلَّا أن يتمسّك بإطلاق مفهوم رواية عمّار المتقدمة من قوله ( ع ) : ( كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 12 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1011 .حيث دلت بمفهومها أن ما يخرج من ما لا يؤكل أي شيء كان فهو نجس خرج منه ما إذا كان الحب باقيا على صلابته وبقي الباقي . ولكن الأظهر التفصيل بين عدم صدق واحد منهما فالنجاسة وبين صدق الحب ، ولو لم تكن على صلابتها ، فالطهارة . وكيف كان فاللَّازم غسل ظاهرها لملاقاتها النجاسة إن كانت قد خرجت ملوثة وإلَّا فلا ، على ما سيأتي من عدم كون الملاقاة في الباطن منجسا ، وكذا الحكم في سائر ما يخرج منه من الدود والنوى وغيرهما . الموضع الثالث : في خرء الطيور الغير المأكولة ، قال الشيخ ( ره ) في النّهاية : ولا بأس بذرق كل شيء من الطيور ممّا أكل لحمه وكذلك أبوالها سوى ذرق الدجاج خاصّة فإنّه يجب إزالتها على كل حال ، فامّا ما لا يؤكل لحمه فإنّه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه على الثياب والبدن ( انتهى ) . وقال في الخلاف كلَّما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب والبدن إلَّا ذرق الدجاج خاصّة فإنّه ينجس ( انتهى ) . وقال في المبسوط : وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه وذرقه إلَّا ذرق
مدارك العروة — صفحة 313 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي