شرح
والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط في أحد قوليه ، والسيّد المرتضى والسيّد أبي المكارم على ما هو ظاهر إطلاقهما مدّعيين الإجماع ، والمحقّق ( ره ) ونسبه إلى الأكثر ، والعلَّامة ونسبه إلى المشهور وإشارة السبق .
وطهارتها كان مذهب الشيخ ( ره ) في المبسوط وظاهر ابن بابويه وابن أبي عقيل على ما حكي ، وحيث إن القول بالنجاسة مخالف للأصل والقول بالطهارة موافق له فالمناسب ذكر ما يمكن أن يستدل به للأوّل .
فنقول : يمكن أن يستدل بأمور :
الأوّل : مفهوم جملة من الروايات ، مثل :
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأمّا الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1011 ..
وفي موضع آخر بهذا الاسناد مثله إلَّا أن فيه مكان فضالة ( القاسم ) وفيه يصيبه أبوال البهائم وزاد وينضح بول البعير والشاة .
وبإسناده عنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( ع ) في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله اللَّه للأكل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 7 من أبواب ج 2 ، ص 1010 ..