شرح
ودعوى ان الصب لا يلازم النجاسة بخلاف الغسل مدفوعة بأن قوله ( ع ) :
( صب عليه الماء مرتين ) ظاهر في احتياجه إلى التطهير مضافا إلى انّه قد ورد هذا التعبير في البول بقول مطلق أيضا .
فروي في الكافي في باب البول يصيب الثوب . . إلخ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن البول يصيب الجسد ، قال صب عليه الماء مرتين وإنّما هو ماء - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، صدر حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1001 .. وكيف كان فيكفي في الحكم بالنجاسة الإطلاقات مضافا إلى ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن بول الصبي ، قال : تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1003 ..
والتعبير بالصب في الأول والغسل في الثاني لاختلاف كيفية الغسل لا عدم وجوبه ، كما نبّه عليه غير واحد .
تنبيه : كل ما حكمنا بنجاسة بوله أو طهارته يحكم بها بنجاسة عذرته وروثه للملازمة العرفية وإن كان لا إطلاق في الروث كي يتمسّك به عند الشك والقول بالتفصيل في الدواب والبغال والحمير بين البول والروث قد عرفت ضعفه .