تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
يؤكل لحمه يبعد الحكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب لادعاء الإجماع على الملازمة بين نجاسة البول والروث . الموضع الثاني : في نجاسة بول الرضيع ، والماتن ( ره ) وإن لم يتعرّض له بالخصوص بل تعرّض كيفية تطهيرها في المسألة السابعة عشر من التطهير بالماء ، كما يأتي ، ولكن حيث كانت المسألة محلا للخلاف كان المناسب ذكرها هنا . فنقول : قد نقل في المعتبر والمختلف وغيرهما عن ابن الجنيد القول بطهارة بوله قبل أن يطعم ، وذكرا عنه الاستدلال بما رواه في الفقيه مرسلا في باب ما ينجس الثوب والجسد عن أمير المؤمنين ( ع ) انّه قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب وبوله قبل أن يطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولا بوله لأنّ لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1003 .. ولكن لم يفت بمضمونها في الفقيه فإنّه ( ره ) قد نقل الرواية بعد أن أفتى بمساواة الغلام والجارية في وجوب الغسل في الأول والصب في الثاني فراجع ورواها في العلل مسندا ، ولكن قد أعرض عنها المشهور مضافا إلى روايات صحيحة دالة على وجوب الغسل من البول بقول مطلق من غير تقييد ، وفي بعضها مصرّحة بتساوي الغلام والجارية في الحكم كما يأتي .