شرح
هذا مضافا إلى تقييد نجاسة الميتة بما له نفس سائلة ، وكذا الدم وعدم تقييدها هنا يدل على أن تمام الموضوع للحكم بالنجاسة هنا هو كونه غير مأكول اللحم وإلَّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح ، كما قرّر في محلَّه .
ودعوى عدم الاحتياج إلى هذا التقييد هنا لشهرة الحكم بين المسلمين .
مدفوعة بأن الشهرة لعلَّها بالعكس باعتبار فتوى أبي حنيفة وأبي يوسف في زمن الصّادق ( ع ) وفتوى الشافعي في زمن الرّضا ( ع ) بالنجاسة ، كما نقله العلَّامة فاللَّازم هو السؤال عن مطابقة فتوى الصّادق ( ع ) لفتواهم ، فلو كان طاهرا ، كما هو المدّعى ، لكان يلزم التقييد وإلَّا يحمل الكلام على إطلاقه ، والمفروض عدم إرادته .
نعم ، فيما له لحم عرفا بحيث لا يصدق عليه غير المأكول اللحم لا يشمله العمومات والإطلاقات .
نعم ، بناء على شمول أدلة قاعدة الطهارة للشبهة الحكمية أيضا وكان شمول العمومات لها بالوجوه المذكورة مشكوكا فالأصل الطهارة ، كما استدل به العلامة ( ره ) ولكن رفع اليد عن عمومها مع عدم دليل ، ولو ضعيفا ، على تخصيصها بمجرّد الوجوه الاعتبارية التي لم تصل إلى حد الحجّية مشكل جدا .
فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الاجتناب عن بوله خاصة فيما له لحم عرفا ولم يدل دليل على حلَّيّته .
نعم ، بالنسبة إلى روثه حيث لا عموم هنا يدل على نجاسة أرواث ما لا