تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح .
شرح
يؤكل في الجملة ، ولا في طهارتهما ممّا يؤكل كذلك ، والأخبار من طرق العامة والخاصّة في المسألتين متواترة معنى قطعا . كالواردة في كيفية الغسل . والواردة في وقوعها في البئر والسؤال عن مقدار النزح . والواردة في الاجتناب عن طعام وقع فيها قطرة بول . والواردة في إعادة الصلاة لو صلَّى في البول عمدا أو نسيانا . والواردة في عدم وجوب إعادتها لو صلَّى فيها جهلا وغيرها من الموارد الكثيرة . قال المحقّق ( ره ) في المعتبر : البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه نجس ، وهو إجماع علماء أهل الإسلام ، سواء كان ذلك من الإنسان أو غيره ، إذا كان ذا نفس سائله ( انتهى موضع الحاجة ) . وفي الغنية للسيد أبي المكارم : والنجاسات هي البول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ( انتهى ) والإجماعات المنقولة مستفيضة ولا يحتاج إلى ذكرها . مضافا إلى السيرة المستمرة القطعية المتصلة إلى زمن النّبي ( ص ) وكون نجاستها في الجملة من الأمور المسلمة والسؤالات وقع غالبا في أحكام آخر لا في أصل نجاستها لكونها معلومة عند المتشرعة ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار المشار إليها . نعم ، قد وقع الكلام في مواضع : الموضع الأوّل : هل يعتبر في نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها