تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
فصل النجاسات اثني عشرة : الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره ، بريّا أو بحريّا ، صغيرا أو كبيرا .
شرح
لما تقدّم من قوله ( ع ) في مرسلة الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّه كره سؤر ولد الزنا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 165 .. . إلخ ، مؤيّدا بجملة من الروايات الدالة على النهي عن الاغتسال بماء الحمام معلَّلا بأن فيه غسالة ولد الزنا بناء على كون السؤر مطلق ما باشره جسم حيوان ، كما تقدّم والحمد للَّه . فصل في النجاسات : قد أنهاها جماعة إلى عشرة ، وبعضهم إلى أحد عشر ، والآخر إلى اثنى عشر ، وفي الوسيلة إلى إحدى وعشرين ، والظاهر أن محل الخلاف في عرق الجلالة وعرق الجنب من الحرام ولبن الصبية وإلَّا فجملة « ممّا عدوها » مستقلة ترجع إلى تعداد موضوع واحد ، والاختلاف في عدّها وكيف كان ، فلا ثمرة مهمة في تعدادها بعد كون المتبع هو الدليل . فنقول : الأول والثاني من النجاسات : البول والعذرة من كل ما لا يؤكل لحمه ، ولا إشكال في الجملة ، بل لا خلاف بين المسلمين في نجاسة البول والعذرة ممّا لا