تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
فان قوله ( ع ) : ( أو غير ذلك ) يشمل المقام . ومنها : ما رواه بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : ( فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 166 .. فان قوله : ( والطير ) يشمل الطيور المحرّمة اللحم أيضا ، كما استدل به الشيخ ( ره ) على جواز استعمال أسئار الطيور كلَّها ، حيث قال بعد نقل الرواية وقوله ( ع ) : ( والطير ) ، عموم في كل طير ( انتهى ) ، ويتم في غيرها بعدم القول بالفصل . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده المتقدّم عن عمّار بن موسى ، قال : وسئل عمّا يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كل شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 166 .. وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شمّاه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شمّاه ويؤكل ما بقي ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 45 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 17 ، ص 376 ..