تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( ع ) ، عن آبائه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : « كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 5 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 167 .. ومعنى الاجترار هو إعادة ما أكله إلى فمه ليمضغه ثانيا ، وهذا إنّما يكون في المأكول اللحم الذي أعد للأكل كالبقر والغنم والإبل ، ومفهومه ان غيره ليس كذلك ، ورواه الصّدوق ( ره ) أيضا مرسلا . وما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : لا بأس بأن يتوضأ ممّا يشرب ما يؤكل لحمه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 167 .. مفهومه ان ما لا يؤكل فيه البأس ، نعم في مرسلة الوشاء التصريح بالكراهة ، وهي ما رواه أيضا عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، انّه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 167 .. لكن لا يخفى ما فيها :
مدارك العروة — صفحة 298 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي