تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
هو كراهة سؤرها سوى سؤر المؤمن وسؤر الهرة عند بعضهم ولم أجد للحكم المستثنى منه إلَّا مفاهيم جملة من الأخبار ، مثل : ما رواه الشيخ ، بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ( ره ) ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى جميعا ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سئل عن ماء يشرب منه الحمام ، فقال : كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 166 .. قال الشيخ ( ره ) بعد نقل الخبر قوله : كل ما يؤكل لحمه ويتوضأ من سؤره ويشرب يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه ( انتهى ) . وبإسناده أيضا ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب أو يتوضأ منه ؟ قال : أمّا الإبل والبقر فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 167 .. حيث إن السائل عمّم السؤال وهو قد خصّه بالإبل والبقر فيلحق غيرهما من مأكول اللحم بهما بمفهوم الموافقة أو عدم الفرق ويبقى غير المأكول تحت البأس المفهوم من قوله : فلا بأس بالنسبة إلى المأكول ، فتأمّل .