تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
فإنّه بعد ذكر ما رواه بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إن شرب على انّه يهودي ؟ فقال : نعم ، قلت : فمن ذاك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 165 .. قال : فهذا محمول على انّه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحقّقه فيجب أن لا يحكم بالنجاسة إلَّا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثمّ أسلم ، فامّا في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره ( انتهى ) . ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا إلَّا سألته عنه ، فقال : لا بأس به حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 163 .. حيث فرع عدم جواز التوضي على كونه رجسا نجسا اللَّهم إلَّا أن يقال كونه رجسا غير كونه نجسا ، وقد جعل ( ع ) كل واحد منهما علة لوجوب الاجتناب ، فتأمّل .
مدارك العروة — صفحة 295 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي