شرح
الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء ، قال : وسألت عن سؤر الحائض وذكر الحديث إلى آخره .
فحينئذ يحتمل أن يكون قوله ( ع ) . وقد كان رسول اللَّه ( ص ) . . إلخ استدلالا لجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 168 .، كما هو مورد السؤال في صدر الرواية لا يجوز استعمال سؤر الجنب إذا كان مأمونا ، فتأمّل جيّدا .
مع أن هذه الرواية لا تدل على انّه ما باشره جسم حيوان ، سواء كان إنسانا أو غيره ، اللَّهم إلَّا بإلغاء الخصوصية ، فافهم ، وكيف كان فالمهم بيان أحكامها فنقول ان السؤر امّا لآدمي أو لغيره ، وكل واحد منهما امّا نجس العين أو طاهر العين .
والحيوان الطاهر امّا محرّم اللحم أو مكروه اللحم أو محلَّل من دون كراهة .
امّا إذا كان نجسا فلا إشكال ، كما أشرنا في نجاسته إذا كان مع الرطوبة ، وامّا إذا لم يكن مع الرطوبة أو كان معها ولكن لا يؤثّر ملاقاته في النجاسة ، كما إذا كان ما شرب منه الكافر وأخواه كرا فلا يجب اجتنابه من حيث النجاسة .
كما يظهر ممّا رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي