تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شكّ في انّه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم انّه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
شرح
والآخر طاهر وشكّ بعد الوضوء أو الغسل انّه توضأ في الإناء النجس أو الطاهر فهل يجري قاعدة الفراغ مطلقا أو إذا كان متذكرا حين الوضوء باشتراط الوضوء أو الغسل بطهارة الماء ؟ وجهان بل قولان منشأهما اختلاف الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ ، ولا بأس بذكر ما يرى منه الاختلاف . فنقول : قد روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 330 .. وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل شك بعد ما يتوضأ ، قال : هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 7 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 330 .. وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد اللَّه بن بكير ،
مدارك العروة — صفحة 288 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي