تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مسألة 9 - إذا كان هناك إناء لا يعلم انّه لزيد أو لعمرو والمفروض انّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم انّه لزيد مثلا لكن لا يعلم انّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . مسألة 10 - في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضأ به أو اغتسل صحّ وضوئه أو غسله على الأقوى ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمم أيضا .
شرح
كونه هو المهراق فيرجع إلى العلم بنجاسة المهراق أو الباقي مع حصول أصل العلم قبل الإراقة ، كما هو المفروض ، فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الاجتناب . ( مسألة 9 ) إذا كان هناك إناء يعلم انّه امّا لزيد أو لعمرو وكان مأذونا من قبل زيد فقط فمقتضى القاعدة عدم جواز التصرف لأنّ كونه إناء الغير معلوم تفصيلا وكونه مأذونا في التصرّف محتمل ، فلا يجوز ما لم يحرز جواز التصرف ، وكذا لو علم انّه لزيد ولكن لا يعلم انّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو إذا كان لعمرو مال أيضا ، ووجهه واضح . ( مسألة 10 ) إذا توضأ بأحد المائين المشتبهين بالنجس أو اغتسل ثمّ غسل محل الوضوء أو الغسل بالآخر ثمّ توضأ ببقية الثاني أو اغتسل . فهل يصح وضوئه وغسله أم لا ؟ وجهان بل قولان مبنيان على أن حرمة الوضوء بالنجس هل هي ذاتية أو تشريعية . فعلى الأوّل لا يصح لعدم تحقّق قصد القربة بعد فرض تنجز التكليف بالاجتناب عن النجس بالعلم الإجمالي لا في الوضوء الأوّل ولا في الوضوء