مسألة 4 - إذا علم إجمالا ان هذا الماء امّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضي به ، وكذا إذا علم انّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنه امّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضي به والقول بأنّه يجوز التوضي به ضعيف جدا .
مسألة 5 - لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا
شرح
ولكن يمكن أن يناقش فيه بأن المفروض ان الشكّ قد وقع في صدق هذه الماهيّة لا ان الماهية صادقة وتقيدها بالإطلاق مشكوك كي يدفع بأصالة عدم التقييد أو أصالة الإطلاق على الوجهين المقرّرين في محله وإلَّا فيمكن أن يعارض بأصالة عدم التقييد بالإضافة فيتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو بقاء الحدث فلا يجوز الوضوء بهذا المائع المشكوك إطلاقه وإضافته .
ولكن يحتمل بحسب الواقع أن يكون مأمورا باستعمال هذا المائع على تقدير كونه ماءا ويكون الموضوع للاكتفاء بالتيمم هو عدم وجدان الماء بحسب الواقع لا بحسب اعتقاده خصوصا الناشئ عن الشك الموضوعي لأصالة بقاء الحدث .
وبالجملة حيث لم يحرز عدم وجدان الماء كي يكتفي بالتيمم فقط ولم يكن هنا أصل محرز لكون المائع المشكوك ماءا ، فالأحوط وجوبا هو الجمع بين الوضوء بهذا المشكوك والتيمم بعده ويجب تقديم الوضوء على التيمم مقدمة لحصول قصد القربة ، نعم لو عصى وأهرق هذا الماء ولم يكن هناك ماء آخر تعيّن عليه التيمم .
( مسألة 4 و 5 ) لو اشتبه المضاف بغيره فامّا ان يشتبه المضاف بالنجس